ابن أبي شيبة الكوفي

479

المصنف

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الشيباني عن أبي بكر بن حفص أن رجلا قذف نصرانية ولها ابن مسلم ، فضربه عمر بن عبد العزيز أربعة وثلاثين سوطا . ( 22 ) في الذمي يقذف المسلم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في النصراني يقذف المسلم ، قال : يجلد ثمانين . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن طارق قال : شهدت الشعبي ضرب نصرانيا قذف مسلما ثمانين . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه قال : إذا قذف النصراني المسلم جلد الحد . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال في أهل الذمة : يجلدون في الفرية على المسلمين . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن مطرف عن عامر قال : أتاني مسلم وجرمقاني قد افترى كل واحد منهما على صاحبه ، فجلدت الجرمقاني وتركت المسلم ، فأتى عمر بن عبد العزيز فذكر ذلك له ، فقال : أحسن . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عاصم قال : شهدت الشعبي فضرب نصرانيا قذف مسلما فقال : اضرب ، ولا يرى إبطك . ( 23 ) في العبد يقذف الحر كم يضرب ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مخلد بن يزيد عن ابن جريج عن عمر بن عطاء بن أبي الحوار عن عكرمة مولى ابن عباس في المملوك يقذف الحر ، قال : يجلد أربعين .

--> ( 21 / 4 ) أي عزره لان الضرب ما دون الحد تعزير . ( 22 / 6 ) لا يرى إبطك : أي لا ترفع يدك بالضرب أكثر من الحد . ( 23 / 1 ) لان حد العبد نصف حد الحر كالأمة حدها نصف حد الحرة ، قال تعالى : ( فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) سورة النساء الآية ( 25 ) .